يتجدد من النقد بطل.
القطب الثاني في متعلق البيع:
ومطالبه ثلاثة:
الأول: في بيع الثمار إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح - الذي هو: الاحمرار والاصفرار - أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر، أو الضميمة، أو شرط القطع قولان (1).
ويجوز: بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضرة (2) بعد انعقادها لقطة ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات.
واستثناء نخلة معينة، وحصة مشاعة، وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة