فلا، ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على الآخر صح، ولو هرب العامل ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم، وإن تعذر فبغير إذنه مع الأشهاد لا بدونه.
والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط، ولو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الأمر ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه، وليس للعامل أن يساقي غيره، والخراج على المالك إلا مع الشرط، والفائدة تملك بالظهور.
والمغارسة باطلة، والغرس لصاحبه، وعليه أجرة الأرض، ولصاحبه أرش نقص القلع، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.
المقصد الثالث في الجعالة وهي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو مجهولا.
ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، ولو جهله مثل: من رد عبدي فله ثوب أو دابة، فأجرة المثل.
وكون الجاعل جائز التصرف، وإمكان العامل من العمل (1)، ويلزم المتبرع ما جعله على (2) غيره، ولا يستحق المتبرع بالعمل وإن جعل لغيره، ويستحق الجعل بالتسليم.
وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل، ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.
ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شئ ووجب الرد، وإذا عين سلم مع الرد، وإن لم يعين فأجرة المثل، إلا في البعير أو الآبق بردهما من غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، ومن المصر دينار وإن نقصت القيمة، ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فلا شئ.