ولو قال: أليس عليك؟ فقال: بلى، فهو إقرار، وكذا نعم على إشكال.
ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم، أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو إقرار، بخلاف تملكتها على يده، فلو (1) قال: بعتك أباك فإذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن (2).
الرابع المقر به، وفيه بحثان:
الأول: في الإقرار بالمال ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح - ولا أن يكون مملوكا للمقر، بل لو كان مملوكا له بطل، كما لو قال: داري لفلان أو مالي.
ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت الشهادة، ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول كلامه.
ويشترط كون المقر به تحت يده، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل، فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة والبائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن.
ولو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي، أو في هذه الدار مائة فهو إقرار، بخلاف له في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، أو في داري هذه، أو في مالي.
ولو قال: في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح.
ولو قال: لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول (3)، ولا يقبل بالحبة من الحنطة، ولا بكلب الهراش، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر والخنزير،