والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح (1).
وهو خمسة:
الأول: بيع الأعيان النجسة.
كالخمر، والنبيذ، والفقاع نجس (2) من المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة، وكلب الهراش، والخنزير، والأرواث، والأبوال، إلا بول الإبل.
ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الإعلام.
الثاني: ما قصد به المحرم.
كآلات اللهو والقمار، والأصنام، والصلبان، وبيع السلاح لأعداء الدين، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.
الثالث: ما لا انتفاع به.
كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان (3).
الرابع: ما هو حرام في نفسه.
كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش [بما] (4) يخفى، وتدليس الماشطة،