وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها وقضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذر، ولو حاضت قبله فهي كمن لم يطف.
والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها.
المقصد الثالث: في السعي وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو تركه سهوا أتى به، فإن خرج عاد، فإن تعذر استناب.
ويجب فيه: النية، والبدأة بالصفا: بأن يلصق عقبيه به، والختم بالمروة: بأن يلصق أصابع رجليه بها، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان.
ويستحب: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، والصعود على الصفا، واستقبال العراقي، والإطالة، والدعاء والتكبير سبعا، والتهليل سبعا، والمشي (1) طرفيه، والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين - ولو نسيها رجع القهقري (2) - والدعاء خلاله.
ويحرم: الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا، وتقديمه على الطواف عمدا، فيعيده بعد الطواف لو قدمه.
ولو ذكر النقيصة قضاها، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم أو قص (3) شعره، فعليه بقرة وإتمامه (4).
ولو لم يحصل العدد، أو شك في المبدأ وكان (5) في المزدوج على المروة أعاد،