الأول في الإجارة وفيه مطلبان:
الأول: في الشرائط وهي ستة:
الأول: الصيغة فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول وهو: قبلت، لا يكفي ملكتك - إلا أن يقول: سكناها سنة مثلا - أو أعرتك، ولا تنعقد بلفظ البيع.
ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي إجارة المجنون والصبي (1) المميز وغيره وإن أجازه الولي، ولا المحجور عليه للسفه والفلس، ولا العبد إلا بإذن المولى.
الثاني: ملكية المنفعة إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة.
الثالث: العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدة كالخياطة يوما، ولو جمعهما بطل.
وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن، ويجوز للمشترك، فإن عين مبدأ المدة صح وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى الاتصال، وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به.
وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع،