ويستحب للفقير إخراجها: بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به.
ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق (1) من جنونه أو استغنى وجب إخراجها، ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد.
ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره، ويسقط عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.
ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، وإلا سقطت عنه وعن الورثة على رأي.
ولو لم يقبض الموهوب [له] (2) فلا زكاة عليه، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث، وتتقسط (3) التركة على الدين.
وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال، وقبله تسقط.
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال، والأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.
ويجوز إخراج القيمة السوقية، وتقديمها قرضا في رمضان، وإخراجها بعد الهلال، وتأخيرها إلى قبل صلاة العبد أفضل، فإن خرج وقتها - وهو وقت العيد - وقد عزلها أخرجها، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي، ويضمن لو عزل وتمكن ومنع، ولا يضمن مع عدم المكنة.
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه ولا ضمان.
ويتولى المالك إخراجها، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ويجوز أن يعطى