نائبه على الكفاية، ويتعين [بتعيين] (1) الإمام، ثم لا يرجع عنهم إلا أن يفيؤوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم وتبع مدبرهم وأجهز على جريحهم، وإلا فلا.
ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم، ولا تملك أموالهم الغائبة، وفيما حواه العسكر مما ينقل ويحول قولان (2).
وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، ويضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس.
ومانع الزكاة مستحلا يقتل، وغير مستحل يقاتل حتى يدفعها.
وسباب الإمام يقتل، ولو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة.
المقصد الخامس في (1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على الكفاية على رأي، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
وإنما يجبان بشرط: علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.
ويجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو بضرب من الإعراض والهجر، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، وباليد