الثاني: الوكيل ويعتبر فيه: البلوغ، والعقل، والإسلام إن كان الغريم مسلما، ولا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا (1).
وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة.
ولا تبطل بارتداد الوكيل، ولا تصح نيابة المحرم في المحرم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد.
وللمرأة أن تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها، وللعبد أن يتوكل بإذن المولى وإن كان (2) في عتق نفسه، والمحجور عليه للسفه والفلس في المال وغيره.
الثالث: فيما فيه الوكالة وله شرطان: أن يكون مملوكا للموكل، وقبوله للنيابة.
فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح، ولو وكله فيما تعلق (3) غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح والقسمة والعبادات مع القدرة - إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة - لم يصح، ولو وكله فيما لا يتعلق غرض الشارع بالمباشرة صح، كالبيع وعقد النكاح والطلاق - وإن كان الزوج حاضرا.
على رأي، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي والمطالبة بالحقوق واستيفائها.
ولا يجوز في المعاصي، كالسرقة والغضب والقتل، بل أحكامها تلزم المباشر.
وفي صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال، وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار، ولا يقتضي ذلك إقرارا، ولا يشترط في توكيل الخصومة رضا الغريم.