وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر، ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر، والتحقيق: صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسليط (1).
ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك، وغرم عشر القيمة مع البكارة، وإلا نصفه، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ورجع على البائع أو بالثمن وقيمة الولد دون العقر (2) على رأي.
ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد الثمن، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم، ولا تستسعى في ثمنها على رأي.
ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة، وإلا قدر نصيبه، فإن حملت قوم عليه حصص الشركاء (3) من الأم والولد يوم سقوطه حيا.
ولو اشترى عبدا في الذمة، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما، فأبق واحد ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه.
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي، فاشترى أباه، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله، حكم به للمأذون، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه.
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق، ولو اقترنا بطلا.
ويستحب: تغيير اسمه، وإطعامه الحلاوة، والصدقة عنه.