يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال، وعاشوراء حزنا، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب، وشعبان (1).
ومكروه، وهو: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.
ومحرم، وهو: العيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من رمضان، ونذر المعصية، والصمت، والوصال وهو: تأخير العشاء إلى السحر، والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب عرفة، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به.
ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه، والولد بدون إذن والده، والزوجة بدون إذن الزوج، والضيف بدون إذن المضيف، والنافلة في السفر، إلا أيام الحاجة بالمدينة.
ويستحب: الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، وكذا المريض إذا برأ، وللحائل (2) والنفساء إذا طهرتا في الأثناء، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه.
والواجب إما مضيق: كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف. وإما مخير كجزاء الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان. وإما مرتب، وهو: كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وقضاء رمضان.
المطلب الثاني: في شرائط الوجوب إنما يجب: على المكلف، السليم من التضرر به، الطاهر من الحيض والنفاس.
فلا يجب الصوم: على الصبي، ولا المجنون، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه