لم يقبل، ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني.
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، وإلا الربع، فإن أقر بثانية كذبته الأولى غرم نصف السهم، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم، فإن أقر برابعة غرم الربع، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم، ولو أقر بخامسة لم يقبل، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة.
ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق (1) به إن لم يكن لها زوج، ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق (2) به، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف لها، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة.
ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى البينة.
وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا البينة.
المطلب الثاني: في تعقيب الإقرار بالمنافي إذا قال: له علي ألف من ثمن خمر، أو مبيع هلك قبل قبضه، أو ثمن مبيع لم أقبضه أو لا يلزمني، أو قضيته لزمه.
ولو قال: مؤجلة، أو ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى البينة.
ولو قال: ألف ناقصة رجع (3) إليه في تفسير النقيصة، وكذا لو قال: معيبة.
ولو قال: له علي ألف، ثم أحضرها وقال: هي وديعة قبل، لأن التعدي يصير الوديعة مضمونة، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هي وديعة وهذه بدلها، أما لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها