المقصد الثاني في الوقف وفيه مطلبان:
الأول: في الشرائط (1) يشترط فيه: العقد - فالإيجاب: وقفت، وأما حرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة، وكذا حبست وسبلت - والاقباض (2)، ونية التقرب، وكون الموقوف عينا مملوكة معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها، وصحة إقباضها، وصدوره من جائز التصرف - وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز (3) - ووجود الموقوف عليه ابتداء، وجواز تملكه، وتعيينه، وعدم تحريم الوقف عليه، والدوام، والتنجيز، والاقباض، وإخراجه عن نفسه.
فلو وقف الدين، أو دارا غير معينة، أو ما لا يملكه مع عدم الإجازة، أو الآبق، أو وقف على معدوم ابتداء، أو على حمل لم ينفصل، أو على من لا يملك (4)، أو على العبد، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة، أو على