إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
الأول من يجب عليه يجب جهاد أهل الذمة - وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس - إذا أخلوا بشرائط أهل (1) الذمة. وهي: قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنا واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه، وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرمات وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين.
وبالأولين يخرجون عن الذمة، وأما الباقي فإن شرط (2) في عقد الذمة وأخلوا به خرجوا، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا.
ولو سبوا النبي عليه السلام (3) قتل [الساب] (4)، ولو نالوه بدونه عزروا، ولو شرط الكف خرقوا (5)، ولو أسلموا كف عنهم.

(1) لفظ " أهل " لم يرد في (س) و (م).
(2) في (س) و (م): " شرطه ".
(3) في (م): " صلى الله عليه وآله ".
(4) في (الأصل): " السباب " والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى.
(5) أي: لو شرط الكف في عقد الذمة عن سب النبي صلى الله عليه وآله ولم يكفوا خرقوا الذمة.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست