بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش خاصة، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده (1) كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه، والأعمى كالمبصر.
ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت، لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض.
ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير، فإن (2) اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه.
ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى، ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه.
ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي، ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب، ولا الجلود على الظهور، ولا الحمل، ولا ما يلقح الفحل، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم.
ويجوز بيع الصوف على ظهور (3) الغنم على رأي، والمسك في فأره وإن لم يفتق، والاندار (4) للظروف ما يحتمل.
والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري، والزيادة المتصلة والمنفصلة للمالك، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا، ولو نقص فعليه أرشه، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي.
ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة [أو نقدا] (5) أو مع جهالة النسبة (6)، أو بما