قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام (1) فهو من [مال] (2) البائع، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.
ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش، ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق.
ولو باع الحامل فالولد له، إلا أن يشترطه المشتري، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بأن تقوم حاملا ومجهضا، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه، فلو اشتراه كان ما معه للبائع، ولو شرطه المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن، ولو قال: اشترني ولك علي كذا لم يلزم مطلقا على رأي.
ويكره: التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوغ سبع سنين، ووطء من ولد من الزنا، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان.
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذا المشتري، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو آيسة (3)، أو صغيرة، أو حاملا، أو حائضا.
ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة، ويكره بعده، فإن وطأ عزل، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب (4) عزل نصيب من ميراثه.
ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر، وأخته وبنته وزوجته.