بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين (1) بالكيل أو الوزن (2)، والجنس هنا: الحقيقة النوعية، كالحنطة والأرز والتمر، ولا تخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضية.
فالحنطة ودقيقها جنس، والتمر ودبسه جنس، والعنب والزبيب جنس، واللبن المخيض (3) والحليب واحد، وجيد كل جنس ورديؤه واحد، وثمرة النخل جنس، وكذا الكرم.
واللحوم مختلفة، فلحم البقر والجاموس واحد، ولحم البقر والغنم جنسان، والوحشي مخالف لا نسيه.
والحنطة والشعير هنا جنس على رأي، والألبان [هنا] (4) مختلفة كاللحمان.
والشئ وأصله واحد، كالزبد والسمن واللبن، والسمسم ودهنه، والخلول تابعة لأصولها.
فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها، ولا قفيز حنطة مقبوض (5) بقفيز منها مؤجل.
ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، وفي النسيئة قولان (6).