إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين (1) بالكيل أو الوزن (2)، والجنس هنا: الحقيقة النوعية، كالحنطة والأرز والتمر، ولا تخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضية.
فالحنطة ودقيقها جنس، والتمر ودبسه جنس، والعنب والزبيب جنس، واللبن المخيض (3) والحليب واحد، وجيد كل جنس ورديؤه واحد، وثمرة النخل جنس، وكذا الكرم.
واللحوم مختلفة، فلحم البقر والجاموس واحد، ولحم البقر والغنم جنسان، والوحشي مخالف لا نسيه.
والحنطة والشعير هنا جنس على رأي، والألبان [هنا] (4) مختلفة كاللحمان.
والشئ وأصله واحد، كالزبد والسمن واللبن، والسمسم ودهنه، والخلول تابعة لأصولها.
فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها، ولا قفيز حنطة مقبوض (5) بقفيز منها مؤجل.
ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، وفي النسيئة قولان (6).

(١) في (س) و (م): " مقدرين ".
(٢) في (م): " والوزن ".
(٣) وهو الذي قد مخض وأخذ زبده، انظر: اللسان ٧ / ٢٢٩ مخض، وفي (س): " واللبن والمخيض ".
(٤) زيادة من (س).
(٥) في (س): " مقبوضة ".
(٦) قال الشهيد: " يريد أنه لو باع مختلفي الجنس وهما معا من غير الأثمان كالحنطة والأرز متفاضلا فإنه يجوز نقدا إجماعا، وهل يجوز التفاضل نسيئة أم لا؟ ".
ذهب إلى الجواز: الشيخ في النهاية: ٣٧٧، وابن حمزة في الوسيلة: ٧٤٤.
المفيد في المقنعة: ٩٤، وسلار في المراسم: 179، وغيرهما.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست