دل على وجوب القران أو الافراد يختص بمن كان من أهل مكة، والمورد خارج عنهما فيؤخذ بإطلاق دليل الوجوب المقتضي للتخيير بين الأفراد الثلاثة وأخرى بأن كلا من العنوانين يشمل المورد فيتعارض الدليلان ويتساقطان فيتعين الرجوع إلى الاطلاق.
وثالثة: بأنه حيث يشمل كلا العنوانين للمورد والمفروض عدم وجوب حجين عليه وعدم الاحتياط لعدم موضوعه فلا محالة يتخير بينهما تخييرا شرعيا.
ولكن يرد على الأول أولا: أن المورد لا يكون خارجا عن الدليلين بل هو داخل فيهما لصدق كلا العنوانين عليه وثانيا: أنه مع الاغماض عما دل على وجوب التمتع على كل أحد المخصص بما دل على عدم وجوبه أهل مكة وعما دل على وجوب أحد أخويه على أهل مكة لا إطلاق لدليل يدل على وجوب طبيعة الحج من دون تقييد والآية الكريمة ليست في مقام البيان بل هي واردة في مقام بيان أصل التشريع وبذلك ظهر ما في الوجه الثاني مع أنه على فرض صدق التعارض بين الدليلين نظرا إلى العلم بعدم وجوبهما معا إذ لا يجب أكثر من مرة كما دل على ذلك الدليل فهما يتعارضان بالعرض فلم لا يرجع إلى أخبار الترجيح والتخيير ويرد على الثالث: أنه مع فرض دلالة كل من الدليلين على وجوب كل من القسمين تعيينا كيف يحملان على إرادة التخيير.
فالحق في المقام أن يقال: إنه بناء على شمول أطلاق دليل كل من الوظيفتين للمورد لصدق العنوانين عليه والعلم بعدم وجوب أكثر من حج واحد وهو إما التمتع أو غيره يقع التعارض بين الدليلين فلا بد من أحد الأمرين: إما رفع اليد عن إطلاق كل من الدليلين الافرادي فيخرج المورد عن تحت الدليلين أو إبقاء إطلاق كل منهما