____________________
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها. قال (عليه السلام): فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم (2). الحديث. ونحوهما غيرهما.
3 - لا فرق في حرمة الطيب بعد الاحرام بين الحدوث والبقاء فإذا تطيب بعد الاحرام أو تلطخ ثوبه به في حال النوم مثلا وجب عليه إزالته كما صرح به غير واحد منهم: المصنف ره.
ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال (عليه السلام) يغسله وليس عليه شئ وعن المحرم بدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال (عليه السلام) يغسله وليحذر (3) ونحوه غيره.
وهل يجوز أن يزيله بيده وبمباشرته كما عن التهذيب والتحرير أم يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة كما عن الدروس؟ وجهان استدل للثاني بحرمة مس الطيب بنفسه وإن أزاله بيده لزم منه المس المحرم فلا يجوز.
وأورد عليه: بأن المس وإن كان حراما إلا أنه إذا توقف الواجب أو ترك الحرام والتخلص منه عليه صار جائزا ألا ترى أن الخروج عن الدار الغصبي مع أنه تصرف في مال الغير وحرام بنفسه ولكن حيث يتوقف عليه التخلص عن البقاء في الدار
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم (2). الحديث. ونحوهما غيرهما.
3 - لا فرق في حرمة الطيب بعد الاحرام بين الحدوث والبقاء فإذا تطيب بعد الاحرام أو تلطخ ثوبه به في حال النوم مثلا وجب عليه إزالته كما صرح به غير واحد منهم: المصنف ره.
ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال (عليه السلام) يغسله وليس عليه شئ وعن المحرم بدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال (عليه السلام) يغسله وليحذر (3) ونحوه غيره.
وهل يجوز أن يزيله بيده وبمباشرته كما عن التهذيب والتحرير أم يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة كما عن الدروس؟ وجهان استدل للثاني بحرمة مس الطيب بنفسه وإن أزاله بيده لزم منه المس المحرم فلا يجوز.
وأورد عليه: بأن المس وإن كان حراما إلا أنه إذا توقف الواجب أو ترك الحرام والتخلص منه عليه صار جائزا ألا ترى أن الخروج عن الدار الغصبي مع أنه تصرف في مال الغير وحرام بنفسه ولكن حيث يتوقف عليه التخلص عن البقاء في الدار