____________________
أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:
المسك والعنبر والزعفران والورس غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح (2).
وخبر عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس (3).
ومرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): يكره الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح (4).
الثالثة: ما تضمن أربعة إلا أنه بدل الورس في النصوص السابقة: العود كصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطيب والمسك والعنبر والزعفران والعود (5).
الرابعة: ما تضمن منع الميت المحرم من الكافور فإنها تدل على منع الحي منه بالأولوية هذه تمام النصوص فقد استدل القائلون بالتعميم بالطائفة الأولى والقائلون بالقول الأخير بالطائفة الثانية وبها قيدوا إطلاق الأولى.
واستدل أصحاب القول الثالث بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين: الثانية والثالثة المقيدين لاطلاق الأولى.
وأما أصحاب القول الثاني فقد قالوا: إن الجمع بين الطوائف الأخيرة ثم تقييد
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:
المسك والعنبر والزعفران والورس غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح (2).
وخبر عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس (3).
ومرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): يكره الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح (4).
الثالثة: ما تضمن أربعة إلا أنه بدل الورس في النصوص السابقة: العود كصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطيب والمسك والعنبر والزعفران والعود (5).
الرابعة: ما تضمن منع الميت المحرم من الكافور فإنها تدل على منع الحي منه بالأولوية هذه تمام النصوص فقد استدل القائلون بالتعميم بالطائفة الأولى والقائلون بالقول الأخير بالطائفة الثانية وبها قيدوا إطلاق الأولى.
واستدل أصحاب القول الثالث بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين: الثانية والثالثة المقيدين لاطلاق الأولى.
وأما أصحاب القول الثاني فقد قالوا: إن الجمع بين الطوائف الأخيرة ثم تقييد