____________________
وغير ذلك كما صرح به غير واحد حتى السيد في الجمل. انتهى.
الثانية: ما ظاهره عدم الحرمة من هذه الجهة كصحيح البزنطي عن سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المحرم تنعت له مرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال (عليه السلام): ليس عليه شئ (1).
وما رواه البزنطي عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال (عليه السلام): وليس عليه شئ (2) ونحوهما غيرهما الثالثة: ما يدل على الفرق بين الصدور فعل خارجي منه فيحرم، وعدمه فلا يحرم كخبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمني. قال (عليه السلام) لا شئ عليه. قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى. قال: هذا عليه مثل ما على من وطأ (3).
وقد يقال: إن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على ما تضمنته الطائفة الأخيرة فإنها أخص منهما، بل الطائفة الأولى بنفسها مختصة بما إذا صدر من المحرم فعل خارجي كالعبث بذكره أو بزوجته، والطائفة الثانية مختصة بما إذا لم يصدر منه فعل خارجي، بل كان مجرد الاستماع.
ولكن يرد عليه: أن خبر دعائم الاسلام ضعيف، لارساله، ولعدم ثبوت وثاقة مؤلف ذلك الكتاب، والطائفة الأولى وإن اختصت بالعبث بالذكر والأهل إلا أن الأصحاب فهموا منها المثالية لكل ما يستدعي به خروج المني، ولذا التزموا به في التخيل وحديث النفس بالشهوة من النساء، وعلى ذلك فهذا الجمع لا يكون عرفيا.
الثانية: ما ظاهره عدم الحرمة من هذه الجهة كصحيح البزنطي عن سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المحرم تنعت له مرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال (عليه السلام): ليس عليه شئ (1).
وما رواه البزنطي عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال (عليه السلام): وليس عليه شئ (2) ونحوهما غيرهما الثالثة: ما يدل على الفرق بين الصدور فعل خارجي منه فيحرم، وعدمه فلا يحرم كخبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمني. قال (عليه السلام) لا شئ عليه. قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى. قال: هذا عليه مثل ما على من وطأ (3).
وقد يقال: إن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على ما تضمنته الطائفة الأخيرة فإنها أخص منهما، بل الطائفة الأولى بنفسها مختصة بما إذا صدر من المحرم فعل خارجي كالعبث بذكره أو بزوجته، والطائفة الثانية مختصة بما إذا لم يصدر منه فعل خارجي، بل كان مجرد الاستماع.
ولكن يرد عليه: أن خبر دعائم الاسلام ضعيف، لارساله، ولعدم ثبوت وثاقة مؤلف ذلك الكتاب، والطائفة الأولى وإن اختصت بالعبث بالذكر والأهل إلا أن الأصحاب فهموا منها المثالية لكل ما يستدعي به خروج المني، ولذا التزموا به في التخيل وحديث النفس بالشهوة من النساء، وعلى ذلك فهذا الجمع لا يكون عرفيا.