____________________
1 - ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم والخزامي والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها.
2 - ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزبخوش والنرجس.
3 - ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر.
وأما الأحكام هذه الأقسام فالمشهور في القسم الأول عدم حدمته وعدم تعلق الكفارة به بل الظاهر أنه المتفق عليه بينهم.
ويشهد به جملة من النصوص كموثق عمار المتقدم: الأترج طعام ليس هو من الطيب. وهو بعموم التعليل يدل على عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة في بقية أفراد هذا القسم.
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم (1). ونحوهما غيرهما.
وبها يرفع اليد عن ظاهر مثل مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال: يمسك على شمه ويأكله (2) في الوجوب ويحمل على الاستحباب.
وأما القسم الثاني فعن الشيخ - ره - عدم حرمته وعدم تعلق الكفارة به.
وعن المصنف - ره - في التحرير: حرمته.
أقول إن صدق عليه الريحان فسيأتي حكمه بعد بيان أحكام هذه الأقسام
2 - ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزبخوش والنرجس.
3 - ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر.
وأما الأحكام هذه الأقسام فالمشهور في القسم الأول عدم حدمته وعدم تعلق الكفارة به بل الظاهر أنه المتفق عليه بينهم.
ويشهد به جملة من النصوص كموثق عمار المتقدم: الأترج طعام ليس هو من الطيب. وهو بعموم التعليل يدل على عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة في بقية أفراد هذا القسم.
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم (1). ونحوهما غيرهما.
وبها يرفع اليد عن ظاهر مثل مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال: يمسك على شمه ويأكله (2) في الوجوب ويحمل على الاستحباب.
وأما القسم الثاني فعن الشيخ - ره - عدم حرمته وعدم تعلق الكفارة به.
وعن المصنف - ره - في التحرير: حرمته.
أقول إن صدق عليه الريحان فسيأتي حكمه بعد بيان أحكام هذه الأقسام