____________________
يكون جائزا فكذلك في المقام.
ولكن يرده: أنه إن تم فإنما هو في صورة الانحصار وإما مع التمكن من إتيان الواجب والتخلص من الحرام بطريق آخر مباح لا يصير الحرام جائزا.
وبعبارة أخرى: الحرام الذي يكون مقدمة لواجب إذا جاز فإنما هو في صورة التوقف وأما مع إمكان إتيان. الواجب بنحو لا يرتكب الحرام فلا إشكال في عدم الجواز.
فالحق: أن يستدل للجواز بالنصوص الخاصة.
منها: خبر إسحاق المتقدم:
ومنها: مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب فقال (عليه السلام) لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله (1). ونحوه مرسله الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) (2) ونحوها غيرها.
وأورد عليها تارة بضعف السند وأخرى بأن جملة من النصوص الصحيحة دلت على حرمة المس والأصحاب عملوا بها ولا يمكن رفع اليد عنها بهذه النصوص.
ويرد الأول: أن مرسلات ابن أبي عمير بحكم الروايات الصحيحة فإنه لا يرسل إلا عن ثقة وبقية رجال السند ثقات.
ويرد الثاني: أن هذه النصوص أخص منها فيقيد إطلاقها بها فالأظهر هو الجواز.
4 - إذا توقف إزالة الطيب على استعمال الماء وكان عنده ماء يكفي لها أو
ولكن يرده: أنه إن تم فإنما هو في صورة الانحصار وإما مع التمكن من إتيان الواجب والتخلص من الحرام بطريق آخر مباح لا يصير الحرام جائزا.
وبعبارة أخرى: الحرام الذي يكون مقدمة لواجب إذا جاز فإنما هو في صورة التوقف وأما مع إمكان إتيان. الواجب بنحو لا يرتكب الحرام فلا إشكال في عدم الجواز.
فالحق: أن يستدل للجواز بالنصوص الخاصة.
منها: خبر إسحاق المتقدم:
ومنها: مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب فقال (عليه السلام) لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله (1). ونحوه مرسله الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) (2) ونحوها غيرها.
وأورد عليها تارة بضعف السند وأخرى بأن جملة من النصوص الصحيحة دلت على حرمة المس والأصحاب عملوا بها ولا يمكن رفع اليد عنها بهذه النصوص.
ويرد الأول: أن مرسلات ابن أبي عمير بحكم الروايات الصحيحة فإنه لا يرسل إلا عن ثقة وبقية رجال السند ثقات.
ويرد الثاني: أن هذه النصوص أخص منها فيقيد إطلاقها بها فالأظهر هو الجواز.
4 - إذا توقف إزالة الطيب على استعمال الماء وكان عنده ماء يكفي لها أو