____________________
جوازها ففي تلك التصرفات لا بد من الرجوع إلى إطلاقات الأدلة ومقتضاها أنه إن كان الخلوق بنظر العرف طيبا خاصا في مقابل الزعفران ولا يصدق عليه أنه زعفران وغيره جاز جميع الاستعمالات ما تقدم من انحصار التحريم بالأنواع الخمسة وليس الخلوق منها وإن صدق عليه الزعفران وغيره لم تجز وهو واضح.
وهل يتعدى عن خلوق الكعبة إلى غيره مما يتطيب به الكعبة كما عن الشيخ والمصنف أم لا كما عن الشهيد الثاني؟ وجهان: أظهرهما: الثاني إذ النصوص مختصة به فالتعدي يحتاج إلى دليل وهو مفقود أو العلم بالمناط وليس.
والاستدلال له بما يدل على جواز شم الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة بتقريب:
أن ريح الكعبة أولى بجواز الشم كما في الحدائق لا يخرج عن القياس كما أن النصوص مختصة بخلوق الكعبة وهو إنما يكون بعد استعمال الخلوق بالكعبة وأما قبله فلا دليل على خروجه عن تحت أدلة المنع والعلم بعدم الخصوصية كما ترى.
وقد مر صحيح حماد ولاحظت دلالته على استثناء خلوق القبر أيضا وهو المعروف بين الأصحاب.
وهل المراد به قبور الأعاظم التي صارت مزارا أو مطلق قبور الكعبة وما حولها أو مطلق القبور؟ وجوه خيرها: أوسطها.
وعن التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والتذكرة: إلحاق زعفران الكعبة بخلوقها.
ويشهد به صحيح يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال: لا يضره ولا يغسله (1) ونحوه غيره.
وهل يتعدى عن خلوق الكعبة إلى غيره مما يتطيب به الكعبة كما عن الشيخ والمصنف أم لا كما عن الشهيد الثاني؟ وجهان: أظهرهما: الثاني إذ النصوص مختصة به فالتعدي يحتاج إلى دليل وهو مفقود أو العلم بالمناط وليس.
والاستدلال له بما يدل على جواز شم الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة بتقريب:
أن ريح الكعبة أولى بجواز الشم كما في الحدائق لا يخرج عن القياس كما أن النصوص مختصة بخلوق الكعبة وهو إنما يكون بعد استعمال الخلوق بالكعبة وأما قبله فلا دليل على خروجه عن تحت أدلة المنع والعلم بعدم الخصوصية كما ترى.
وقد مر صحيح حماد ولاحظت دلالته على استثناء خلوق القبر أيضا وهو المعروف بين الأصحاب.
وهل المراد به قبور الأعاظم التي صارت مزارا أو مطلق قبور الكعبة وما حولها أو مطلق القبور؟ وجوه خيرها: أوسطها.
وعن التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والتذكرة: إلحاق زعفران الكعبة بخلوقها.
ويشهد به صحيح يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال: لا يضره ولا يغسله (1) ونحوه غيره.