____________________
المبسوط. انتهى.
6 - الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ويضمنه المحرم في الحل والحرم والمحل في الحرم، ذهب إليه علماؤنا انتهى ما في المنتهى.
وفي التذكرة: عند علمائنا. انتهى.
وفي المستند: اتفاقا محققا ومحكيا له. انتهى.
والشاهد به: نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل جرادا كثيرا، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة (1).
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام): مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا إنما هو من صيد البحر.
فقال له ارمسوه في الماء إذا (2).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله (3). ونحوها غيرها.
نعم ما يقتل في حال الاضطرار من غير تعمد لانتشارهم في الطريق لا كفارة فيه ولا بأس به، والنصوص تدل عليه كصحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قلت له: الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال (عليه السلام) يتنكبونه ما استطاعوا. قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال (عليه السلام) لا شئ عليهم (4). ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة.
6 - الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ويضمنه المحرم في الحل والحرم والمحل في الحرم، ذهب إليه علماؤنا انتهى ما في المنتهى.
وفي التذكرة: عند علمائنا. انتهى.
وفي المستند: اتفاقا محققا ومحكيا له. انتهى.
والشاهد به: نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل جرادا كثيرا، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة (1).
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام): مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا إنما هو من صيد البحر.
فقال له ارمسوه في الماء إذا (2).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله (3). ونحوها غيرها.
نعم ما يقتل في حال الاضطرار من غير تعمد لانتشارهم في الطريق لا كفارة فيه ولا بأس به، والنصوص تدل عليه كصحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قلت له: الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال (عليه السلام) يتنكبونه ما استطاعوا. قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال (عليه السلام) لا شئ عليهم (4). ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة.