____________________
ولكن يرد على هذا الوجه؟ أولا: منع كون ذلك حد المسافر شرعا بحيث إن الشارع الأقدس حدد مفهوم السفر بذلك، ويكون ذلك حقيقة شرعية له يحمل عليه هذا اللفظ إذا وقع في لسان الشارع وثانيا: منع كون الحاضر مقابل المسافر وإنما هو اصطلاح طار بعد نزول الآية ثالثها: أن الحاضر المعلق عليه وجوب التمتع أمر عرفي وأهل العرف لا يساعدون على أزيد من اثني عشر ميلا وفيه: أن أهل العرف يرون اختصاص حضور لأهل المسجد الحرام بالمواطنين بمكة خاصة وأما المواطن الخارجة ولو على خمسة أميال من مكة فهو غير حاضري المسجد الحرام فنظر العرف لا يكون متبعا هنا قطعا فالعمدة إذا هو الوجه الأول وأما النصوص الخاصة فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على التحديد بثمانية وأربعين ميلا كصحيح زرارة المتقدم في وجوب التمتع على من نأى عن مكة: كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (1) وصحيحه الآخر أو موثقه عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن) إلى آخره قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق (2)
الأولى: ما يدل على التحديد بثمانية وأربعين ميلا كصحيح زرارة المتقدم في وجوب التمتع على من نأى عن مكة: كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (1) وصحيحه الآخر أو موثقه عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن) إلى آخره قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق (2)