على الآخر ففي المجمع وهو المثال يتعارضان وأن ما عن المدارك من أنه يجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن إقامته في مكة سنتين متواليتين فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة وإن كانت إقامته في الثاني أكثر - في غير محله أقول: إن قلنا بأن ما دل على أن المقيم بمكة سنتين لا يشمل ذا المنزلين - كما هو الظاهر بقرنية قوله: فهو من أهل مكة فكما أن ما أفاده سيد المدارك في غير محله، كذلك ما أفاده صاحب الحدائق ولا يتعارض الدليلان والمجمع المفروض مورد لخصوص ما دل على أن الميزان هو الغلبة اللهم إلا أن يقال بعد إقامته في مكة سنتين يصير مكة وطنا له بمقتضى النص فيشمله ما دل على أن وظيفة ذي المنزلين مراعاة الغلبة لكن يرد عليه: إن قوله: من أهل مكة تنزيل إياه لأهل مكة بالنسبة إلى ما دل على إنه لا متعة لهم ويشهد له ذيله وإن قلنا بأنه يشمل ذا المنزلين أيضا فظاهره أن الإقامة بمكة سنتين بنفسها جهة مستقلة لانتقال الفرض ولذا لو كان له منزل واحد خارج الحد وأقام في مكة سنتين يتبدل وظيفته من التمتع إلى أخويه ففي ذي المنزلين أولى بذلك كما عن سيد المدارك وكاشف اللثام، فيجب التقييد بأن يجاور ذو المنزلين بمكة سنتين فإنه لا متعة له وإن كان الغالب مقيما خارج الحد فعلى التقديرين لا يتم ما أفاده صاحب الحدائق ره وإن تساوى المنزلان فالمشهور بين الأصحاب أنه يتخير بين العمل بالوظيفتين وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه واستدل له تارة بأن ما دل على وجوب التمتع يختص بمن كان منزله نائيا وما
(٣١)