مكة ويأتي بالعمرة بعد الحج رجاء فما أتى به من الحج يكون تمتعا على تقدير كون تكليفه التمتع وإفراد على تقدير كون تكليفه الافراد وما أتى به من أعمال العمرة قبل الحج يكون بناء على كون تكليفه الافراد فعلا لغوا غير مضر بالحج والتقصير المأتي به على فرض كونه إفرادا حرام وعلى فرض كون تكليفه تمتعا ليس بحرام، فيشك في حرمته فيجري فيه الأصل.
أقول: بعد تصحيحه بأن الاحرام الذي يأتي به من الميقات يقصد فيه ما هو وظيفته الفعلية أعم من الحج أو العمرة - يرد عليه: أنه يحصل له العلم الاجمالي بأنه إما أن يحرم عليه التقصير إن كان حجه إفرادا أو يجب عليه الهدي إن كان تمتعا وهذا العلم الاجمالي بتوجه أحد التكليفين الالزاميين الذي هو كالعلم الاجمالي بثبوت تكليف إلزامي معين - يمنع عن جريان الأصل في التقصير فبمقتضى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا بد من تركه فإن قيل: إنه يدور أمر التقصير بين الوجوب والحرمة فهذا العلم الاجمالي يمنع عن تأثير العلم الاجمالي المزبور.
قلنا: إنه حيث لا يكون هذا العلم منجزا لعدم التمكن من المخالفة ولا الموافقة القطعيتين فالعلم الاجمالي الذي أشرنا إليه يكون منجزا، وعلى ذلك فلا يمكن الاحتياط في عام واحد فيجب الفحص مقدمة للامتثال ولو فحص ولم يظهر له شئ لا مناص له عن الاحتياط في عامين وما ذكرناه تبعا للأصحاب من أن التمتع وظيفة النائي والافراد والقران وظيفة الحاضر - إنما هو بالنسبة إلى الحج الاسلامي وأما الحج المندوب فيجوز لكل من النائي والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا خلاف فيه من أحد وإن كان الأفضل