مأخوذا وصفا وقيدا للموضوع وإلا فباستصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي الذي هو جزء الموضوع ولا يحرز الموضوع: لأنه من الأصول المثبتة ولا يجري والمقام من هذا القبيل: فإن عدم كونه حاضري المسجد الحرام مأخوذ في الآية الشريفة وصفا فلا يجري هذا الأصل.
أضف إلى ذلك: أن الحاضر وغير الحاضر فسرا في النصوص فالأول هو من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا والثاني من كان أهله وراء تلك كما في صحيح زرارة فكل منهما أمر وجودي فلا مجال لاجراء الأصل، الثاني: أن المستفاد من الأدلة أن الاستطاعة مقتضية لوجوب حج التمتع وكونه الحاضري المسجد الحرام مانع عنه فمع الشك في المانع يبنى على تحقيق المقتضى بالفتح وفيه: أنه لو تم ما ذكر يتوقف على تمامية قاعدة المقتضي والمانع وحجيتها ولا نقول بها مع أنه لعدم العلم بمناطات الأحكام لا نعلم أن الاستطاعة مقتضية لذلك ولعلها لا تكون مقتضية مع الحضور.
الثالث: أن تعليق الحكم على أمر وجودي سواء كان تكليفيا أو وضعيا بالالتزام العرفي - يدل على إناطته بإحراز ذلك الأمر ودخالة الاحراز في الموضوع فإذا لم يحرز الحضور الذي هو أمر وجودي يكون موضوع حج الافراد والقران منتفيا واقعا فيجب عليه التمتع وفيه أولا: أنه لو كان وظيفة الحاضر هو التخيير بين التمتع وأخويه كان موردا لهذه القاعدة: فإن تلك القاعدة إنما هي في الحكم الترخصي المعلق على أمر وجودي لا في كل حكم وإلا فهي بديهي البطلان ومن المفروض أن الحاضر لا يجوز له التمتع