ذ وتقييد إطلاقه الأحوالي إذ كل منهما كما يدل على وجوب ما تضمنه من الوظيفة لكل من صدق عليه العنوان المأخوذ فيه، وبهذا اللحاظ له اطلاق إفرادي كذلك يدل على وجوبها عليه في جميع الحالات وبهذا اللحاظ له إطلاق أحوالي والتعارض كما يرتفع بتقييد الاطلاق الافرادي لكل منهما فيخرج المجمع عن تحت الدليلين كذلك يرتفع بتقييد الاطلاق الأحوالي لكل منهما، ويقال: إنه لا يجب العمل به في حال العمل بالآخر وكذلك لا يجب العمل بالآخر عند العمل بهذا ونتيجة ذلك هو التخيير وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها فالمتعين هو الثاني وعرفت أن لازمه التخيير بينهما أي يجب العمل بكل منهما عند ترك العمل بالآخر.
وإن قلنا بأن الدليلين لا يشملان المورد فحيث نعلم من الخارج وجوب أحدهما فكل منهما طرف للعلم الاجمالي فأصالة البراءة عن كل منهما في نفسها تجري ولكن للتعارض بين الأصلين يتردد الأمر بين تقييد الاطلاق الافرادي لدليل الأصل بالنسبة إلى كل منهما وبين تقييد إطلاقه الأحوالي والمتعين هو الثاني كما عرفت فتجري البراءة عن وجوب كل منهما في ظرف الاتيان بالآخر ونتيجة ذلك أيضا التخيير ولهذا الكبرى الكلية التي أشرنا إليها بنينا على أن الأصل في تعارض الخبرين هو التخيير لا التساقط كما أن لأجلها بنينا على مقتضى القاعدة هو جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي بنحو التخيير ويترتب عليها ثمرات مهمة فتأمل في أطرافها فإنها دقيقة فتحصل أن الأظهر هو التخيير وبما ذكرناه يظهر أن من له منزل واحد على نفس الحد مقدار منه داخل الحد ومقدار خارجه وبعبارة أخرى كان محل إقامته محلا نصفه خارج الحد ونصفه داخله يكون مخيرا في العمل بالوظيفتين سواء شمله الدليلان أم لم يشملاه