وثانيا: أنها لا أصل لها لعدم ثبوت كون تلك قاعدة عقلائية، وبعبارة أخرى:
ما لم يؤخذ العلم في لسان الدليل دخيلا في الموضوع لا يكون الحكم منوطا به من غير فرق بين الحكم التكليفي والوضعي الرابع: أن مقتضى العمومات وجوب التمتع على كل أحد خرج عنها الحاضر فمع الشك فيه يشك في المصداق والمرجع في الشبهة المصداقية هو العموم وفيه: أن المحقق في محله عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فتحصل: أن شيئا مما استدل به على وجوب التمتع عليه لا يتم.
وقد استدل لوجوب الفحص عليه بوجهين:
أحدهما: أنه بدون الفحص يجب عليه الامتثال الاجمالي للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما والامتثال الاجمالي لا يجوز مع التمكن من الامتثال التفصيلي: لكونه في طوله.
وفيه: ما حقق في محله من أنه يجوز الامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلي ومع التمكن منه.
ثانيهما: أنه إذا ترك الفحص لا بد له من الاحتياط بالجمع بين الحجين وحيث إنه لا يمكن الجمع بينهما في عام واحد فلا بد من إتيان أحدهما في عام الاستطاعة والآخر في العام اللاحق فيلزم تفويت فورية الواجب.
وبعبارة أخرى: لا يمكن الاحتياط إلى فورية الواجب، فيجب الفحص مقدمة الامتثال ذلك الوجوب وأجاب عن ذلك بعض الأعاظم: بأنه يمكن الاحتياط في العام الواحد وهو أن يحرم من الميقات ويدخل مكة ويأتي بأعمال العمرة رجاء ويقصر ويجدد الاحرام احتياطا بعد التقصير لاحتمال أن يكون تكليفه حج التمتع الذي يكون إحرامه في