____________________
وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له (1). ومثله خبر عبد الغفار الجازي (2) والمرسل (3).
أقول: أما الأخبار الأخيرة المقدمة للميتة فسيأتي أنه لا بد من طرحها، وأما الطائفة المقدمة للصيد فمن جهة تضمنها تقديم الصيد والتعليل في بعضها لذلك: بأنه ماله وليس ميتة تكون في الدلالة على الجواز أولى، وعلى أي تقدير لا تصلح تأييدا للمنع، فالعمدة في وجه المنع ما ذكرناه وكفي به دليلا.
ولو اضطر إلى أكل الميتة أو الصيد فقد مر أن طائفة من النصوص تدل على تقديم الصيد، وطائفة تدل على تقديم الميتة، وقد جمع الصدوق - ره - بينهما بالبناء على التخيير مع رجحان الصيد استنادا إلى خبر يونس المصرح بكون الصيد أحب.
ويرده: أن صحيح الحلبي أب عن هذا الحمل، والفاضل النراقي - ره - قدم الأولى لموافقتها للاستصحاب أي: استصحاب حلية الصيد وحرمة الميتة، ومخالفتها لما عليه أكثر العامة.
ويرد عليه: أن حلية الصيد قبل الاضطرار غير ثابتة كي تستصحب، مع أن الاستصحاب ليس من المرجحات، إذ لا مورد له مع الدليل، ومخالفة العامة من المرجحات إلا أنه بعد فقد جملة من المرجحات لا مطلقا.
فالحق أن يقال: إن نصوص تقديم الميتة لا بد من طرحها إما لعدم العمل بها
أقول: أما الأخبار الأخيرة المقدمة للميتة فسيأتي أنه لا بد من طرحها، وأما الطائفة المقدمة للصيد فمن جهة تضمنها تقديم الصيد والتعليل في بعضها لذلك: بأنه ماله وليس ميتة تكون في الدلالة على الجواز أولى، وعلى أي تقدير لا تصلح تأييدا للمنع، فالعمدة في وجه المنع ما ذكرناه وكفي به دليلا.
ولو اضطر إلى أكل الميتة أو الصيد فقد مر أن طائفة من النصوص تدل على تقديم الصيد، وطائفة تدل على تقديم الميتة، وقد جمع الصدوق - ره - بينهما بالبناء على التخيير مع رجحان الصيد استنادا إلى خبر يونس المصرح بكون الصيد أحب.
ويرده: أن صحيح الحلبي أب عن هذا الحمل، والفاضل النراقي - ره - قدم الأولى لموافقتها للاستصحاب أي: استصحاب حلية الصيد وحرمة الميتة، ومخالفتها لما عليه أكثر العامة.
ويرد عليه: أن حلية الصيد قبل الاضطرار غير ثابتة كي تستصحب، مع أن الاستصحاب ليس من المرجحات، إذ لا مورد له مع الدليل، ومخالفة العامة من المرجحات إلا أنه بعد فقد جملة من المرجحات لا مطلقا.
فالحق أن يقال: إن نصوص تقديم الميتة لا بد من طرحها إما لعدم العمل بها