____________________
وثانيا أنه مع عمل من تقدم من الأساطين والفقهاء بهما ينجبر ضعف سندهما لو كان به، فلا إشكال فيهما من حيث السند.
الثانية: ما يدل على عدم البأس بأكل المحل ما صاده المحرم كصحيح حريز، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال (عليه السلام): ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم (1).
وصحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال (عليه السلام): لا بأس إنما الفداء على المحرم (2).
وصحيح منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما.
فقال (عليه السلام) ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه (3).
وحسن الحلبي أو صحيحه: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين (4). وحسن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء (5).
وللقوم في الجمع بين الطائفتين طرق:
الثانية: ما يدل على عدم البأس بأكل المحل ما صاده المحرم كصحيح حريز، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال (عليه السلام): ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم (1).
وصحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال (عليه السلام): لا بأس إنما الفداء على المحرم (2).
وصحيح منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما.
فقال (عليه السلام) ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه (3).
وحسن الحلبي أو صحيحه: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين (4). وحسن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء (5).
وللقوم في الجمع بين الطائفتين طرق: