____________________
- وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا متى ما تيسر لك من يوم التروية (1).
ومنها: ما يدل على أنه يصلي المكتوبة في المسجد، لاحظ: صحيح معاوية: إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا - إلى أن قال ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة الحديث (2).
والمراد من المكتوبة إن كان هو الظهران فهو دليل القول الثاني، وإن كان هو الظهر خاصة فهو دليل القول الثالث.
ومنها: ما يدل على التفضيل، لاحظ: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس (4). ونحوهما غيرهما.
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه أن قدر على أن يصلي أول الوقت بمنى فيصلي الظهر هناك، وإلا ففي مكة، فإن الطائفة الأولى تقيد إطلاق الثانية، وأما الإمام (عليه السلام) فليس علينا بيان وظيفته، وإن أريد به أمير الحاج فسيأتي حكمه.
ومنها: ما يدل على أنه يصلي المكتوبة في المسجد، لاحظ: صحيح معاوية: إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا - إلى أن قال ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة الحديث (2).
والمراد من المكتوبة إن كان هو الظهران فهو دليل القول الثاني، وإن كان هو الظهر خاصة فهو دليل القول الثالث.
ومنها: ما يدل على التفضيل، لاحظ: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس (4). ونحوهما غيرهما.
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه أن قدر على أن يصلي أول الوقت بمنى فيصلي الظهر هناك، وإلا ففي مكة، فإن الطائفة الأولى تقيد إطلاق الثانية، وأما الإمام (عليه السلام) فليس علينا بيان وظيفته، وإن أريد به أمير الحاج فسيأتي حكمه.