____________________
صورة عدم إمكان التعلم.
ولكن مقتضى خبر زرارة: إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبا عبد الله (عليه السلام) فأمر له أن يلبي عنه (1). وجوب الاستنابة.
ودعوى: أنه حكاية حال. مندفعة: بأنه حكاية فتوى الإمام (عليه السلام) في مورد الجواب عن السؤال، إلا أنه ضعيف السند، والاعتماد عليه غير ثابت.
ولكن يؤيده بل يدل على الحكم: صحيح زرارة عن أحدهما (عليه السلام): إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه (2). وقريب منه غيره، من جهة أن ظاهر ذيله أن هذا حكم من لا يحسن أن يلبي ولا اختصاص له بالصبي.
ويؤيده ما في الجواهر والمستند من قبول أفعال الحج والعمرة للنيابة.
فالأظهر: لزوم الاستنابة إن أمكن، والأحوط الجمع بينهما وبين الاتيان بالملحونة، بل لا ينبغي تركه.
وبما ذكرناه ظهر حكم الترجمة، فإنه لا يجري فيها ما ذكرناه في الملحونة فالمتعين هو الاستنابة.
وأما الأخرس: فقد صرح أكثر الأصحاب بأنه يشير إليها بأصابعه مع تحريك لسانه.
ويشهد بذلك: خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن، في الصلاة: تحريك لسانه
ولكن مقتضى خبر زرارة: إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبا عبد الله (عليه السلام) فأمر له أن يلبي عنه (1). وجوب الاستنابة.
ودعوى: أنه حكاية حال. مندفعة: بأنه حكاية فتوى الإمام (عليه السلام) في مورد الجواب عن السؤال، إلا أنه ضعيف السند، والاعتماد عليه غير ثابت.
ولكن يؤيده بل يدل على الحكم: صحيح زرارة عن أحدهما (عليه السلام): إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه (2). وقريب منه غيره، من جهة أن ظاهر ذيله أن هذا حكم من لا يحسن أن يلبي ولا اختصاص له بالصبي.
ويؤيده ما في الجواهر والمستند من قبول أفعال الحج والعمرة للنيابة.
فالأظهر: لزوم الاستنابة إن أمكن، والأحوط الجمع بينهما وبين الاتيان بالملحونة، بل لا ينبغي تركه.
وبما ذكرناه ظهر حكم الترجمة، فإنه لا يجري فيها ما ذكرناه في الملحونة فالمتعين هو الاستنابة.
وأما الأخرس: فقد صرح أكثر الأصحاب بأنه يشير إليها بأصابعه مع تحريك لسانه.
ويشهد بذلك: خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن، في الصلاة: تحريك لسانه