____________________
دليل الأول: الأصل: وخبر القدح عن جعفر (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان لا بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما (1).
ودليل الثاني: موثق سعيد وخبر علي المتقدمان.
ودعوى: أنه من المحتمل كون السؤال في الموثق عن وجوب العقد، لمناسبة الستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب، وخبر علي ضعيف السند.
مندفعة: بأن الظاهر من السؤال السؤال عن أصل الجواز فالجواب يكون نفيا إياه.
ودليل الثالث: مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر إلى صاحب الأمر أرواحنا فداه المروية في الاحتجاج أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (عقبه خ ل) إلى آخر ما ذكر في السؤال، فأجاب (عليه السلام) جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه لكل أحد شده على السبيل الألوفة المعروفة للناس جميعا (2).
لكن: المكاتبة ضعيفة، إذا لم يذكر في الاحتجاج سندها، وكذا خبر علي، وموثق سعيد مختص بالعقد في العنق وينهى عنه، وبه يقيد إطلاق خبر القداح، فالقول الثاني أظهر.
ومقتضى إطلاق خبر القداح جواز عقده الرداء، ولكن في شموله له تأملا
ودليل الثاني: موثق سعيد وخبر علي المتقدمان.
ودعوى: أنه من المحتمل كون السؤال في الموثق عن وجوب العقد، لمناسبة الستر الذي هو أقرب إلى مقام العبادة فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب، وخبر علي ضعيف السند.
مندفعة: بأن الظاهر من السؤال السؤال عن أصل الجواز فالجواب يكون نفيا إياه.
ودليل الثالث: مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر إلى صاحب الأمر أرواحنا فداه المروية في الاحتجاج أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (عقبه خ ل) إلى آخر ما ذكر في السؤال، فأجاب (عليه السلام) جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه لكل أحد شده على السبيل الألوفة المعروفة للناس جميعا (2).
لكن: المكاتبة ضعيفة، إذا لم يذكر في الاحتجاج سندها، وكذا خبر علي، وموثق سعيد مختص بالعقد في العنق وينهى عنه، وبه يقيد إطلاق خبر القداح، فالقول الثاني أظهر.
ومقتضى إطلاق خبر القداح جواز عقده الرداء، ولكن في شموله له تأملا