____________________
الضرورة وللتحفظ على الطهارة، بل يمكن أن يقال: إن قوله: خلعتها في الليل حتى تطهر، دليل على أن الاستدامة مأمور بها، فالمتحصل: أنه لا إشكال في جواز غسل ثوبي الاحرام إذا احتاج إليه، كما لا كلام في جواز تحويلهما بثوبين آخرين، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، ويجوز خلعهما في حال النوم والاغتسال، وإما جواز خلعهما وستر العورة بشئ آخر ويتم مناسكه كذلك - ففيه توقف واشكال وإن كان ظاهر الأساطين المفروغية عنه، وطريق الاحتياط معلوم.
5 - المشهور بين الأصحاب أنه يجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر، بل عن المفاتيح وشرحه دعوى نفي الخلاف في ذلك.
ويشهد به مصحح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين، قال: نعم والثلاثة إن شاع يتقي بها البرد والحر (1). ونحوه غيره.
بل الظاهر جواز ذلك اختيارا كما صرح به غير واحد كمصحح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال (عليه السلام) لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
5 - المشهور بين الأصحاب أنه يجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر، بل عن المفاتيح وشرحه دعوى نفي الخلاف في ذلك.
ويشهد به مصحح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين، قال: نعم والثلاثة إن شاع يتقي بها البرد والحر (1). ونحوه غيره.
بل الظاهر جواز ذلك اختيارا كما صرح به غير واحد كمصحح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال (عليه السلام) لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.