____________________
الأيسر والقاؤه على الأيمن. انتهى.
وفيه: أن الظاهر من لبس الرداء الارتداء به، كما يظهر لمن راجع نظائره، فهل ترى أنه لو أمر بلبس العمامة أو المنطقة فهل نتوقف أحد في أن المراد التعلم والتمنطق فكذلك في المقام.
وأما الثاني فلم يذكر له دليل وضعفه ظاهر، فالأظهر هو الارتداء به.
وهل يجوز عقد الرداء أم لا كما عن المصنف والشهيد في الدروس؟ وجهان أظهرهما: المنع، فإن المنساق من الأمر بالارتداء المستفاد من لبس الرداء هو لبسه بطريقه المتعارف وهو الالقاء دون العقد والشد، فإنه غير الارتداء.
وربما يستدل له بموثق سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه، قال (عليه السلام): لا (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (2). بناءا على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤال، لأنه هو الذي يعقد في العنق، لكنه خلاف الظاهر، وسيجئ الكلام فيه في خبر القداح.
وأما الإزار فقد صرح جماعة بجواز عقده مطلقا، فعن المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة.
وعن بعض: عدم جواز عقده في العنق وجواز عقده في الوسط.
وقد يقال بعدم جوازه مطلقا.
وفيه: أن الظاهر من لبس الرداء الارتداء به، كما يظهر لمن راجع نظائره، فهل ترى أنه لو أمر بلبس العمامة أو المنطقة فهل نتوقف أحد في أن المراد التعلم والتمنطق فكذلك في المقام.
وأما الثاني فلم يذكر له دليل وضعفه ظاهر، فالأظهر هو الارتداء به.
وهل يجوز عقد الرداء أم لا كما عن المصنف والشهيد في الدروس؟ وجهان أظهرهما: المنع، فإن المنساق من الأمر بالارتداء المستفاد من لبس الرداء هو لبسه بطريقه المتعارف وهو الالقاء دون العقد والشد، فإنه غير الارتداء.
وربما يستدل له بموثق سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه، قال (عليه السلام): لا (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (2). بناءا على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤال، لأنه هو الذي يعقد في العنق، لكنه خلاف الظاهر، وسيجئ الكلام فيه في خبر القداح.
وأما الإزار فقد صرح جماعة بجواز عقده مطلقا، فعن المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة.
وعن بعض: عدم جواز عقده في العنق وجواز عقده في الوسط.
وقد يقال بعدم جوازه مطلقا.