____________________
قد يقال: إن الخبرين مختصان بالجاهل، فيقيد إطلاق صحيح معاوية بهما كما في الحدائق.
وفيه أولا: أن ذيل الخبر متضمن لسؤال وجواب آخرين وهو مطلق.
وثانيا: أن قوله: إنما جهل. علة لعدم النزع من الرجلين، وأنه يجوز أن ينزعه من رأسه، فمفهومه أن العالم ينزعه من رجليه، ولازم ذلك صحة إحرامه فهما أيضا يدلان على انعقاد الاحرام في صورة العلم أيضا.
وأضعف من ذلك استدلاله - قده - لعدم الاشتراط بعد ذلك بما دل على أن الاحرام هو النية والتلبية ونزع الثياب ولبس الثوبين غير داخلين في حقيقته، فإنه إذا كان للخبرين مفهوم، وكان مفهومه ما استظهره من البطلان في سورة العلم كانا هما الدليل على البطلان وبهما يخرج عن ما ذكر، وإن لم يكن لهما مفهوم لما كان وجه لتقييد إطلاق صحيح معاوية بهما، لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين.
وأما مصحح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك (1). فالظاهر من غير ما نحن في، وهو اللبس بعد الاحرام، وصريحه الفرق بين لبس الثياب ولبس القميص، ولم يعمل به أحد فيطرح، فتحصل: أن الأظهر عدم اشتراط التجرد.
وأما المسألة الثانية وهي اشتراط لبس الثوبين فيه، فالأظهر عدمه أيضا، وذلك، لأن صحيح معاوية وإن لم يكن مربوطا بذلك فإنه في التجرد، إلا أنه يمكن الاستدلال لعدم اعتباره فيه بوجهين:
وفيه أولا: أن ذيل الخبر متضمن لسؤال وجواب آخرين وهو مطلق.
وثانيا: أن قوله: إنما جهل. علة لعدم النزع من الرجلين، وأنه يجوز أن ينزعه من رأسه، فمفهومه أن العالم ينزعه من رجليه، ولازم ذلك صحة إحرامه فهما أيضا يدلان على انعقاد الاحرام في صورة العلم أيضا.
وأضعف من ذلك استدلاله - قده - لعدم الاشتراط بعد ذلك بما دل على أن الاحرام هو النية والتلبية ونزع الثياب ولبس الثوبين غير داخلين في حقيقته، فإنه إذا كان للخبرين مفهوم، وكان مفهومه ما استظهره من البطلان في سورة العلم كانا هما الدليل على البطلان وبهما يخرج عن ما ذكر، وإن لم يكن لهما مفهوم لما كان وجه لتقييد إطلاق صحيح معاوية بهما، لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين.
وأما مصحح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك (1). فالظاهر من غير ما نحن في، وهو اللبس بعد الاحرام، وصريحه الفرق بين لبس الثياب ولبس القميص، ولم يعمل به أحد فيطرح، فتحصل: أن الأظهر عدم اشتراط التجرد.
وأما المسألة الثانية وهي اشتراط لبس الثوبين فيه، فالأظهر عدمه أيضا، وذلك، لأن صحيح معاوية وإن لم يكن مربوطا بذلك فإنه في التجرد، إلا أنه يمكن الاستدلال لعدم اعتباره فيه بوجهين: