____________________
والغسل والتجرد في إزار ورداء وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء (1).
وفي صحيح محمد وغيره: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء (2).
وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار (3). ونحوها غيرها.
الظاهر في كيفية لبسهما: الاتزار بالارتداء بالرداء، والإزار على ما هو المعروف بين الأصحاب ما يستر ما بين السرة والركبة، والرداء ما يستر المنكبين، وقد نفى الاشكال سيد الرياض عن ذلك، ولكن صرح صاحب الجواهر بأن اللازم فيهما الرجوع إلى العرف، ولعل أهل العرف يرون اعتبار ستر أزيد من ما بين المنكبين وأزيد.
وعن الشيخ والحلي والقواعد والمسالك وبعض آخر التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشح وهو تغطية أحد المنكبين.
وعن الأزهري التوشح: أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف.
وعن الوسيلة: التوشح من ذكر للارتداء.
واستدل الأولون، بالاطلاق، وعن كشف اللثام: ولا يتعين شئ من الهيئتين، للأصل من غير معارض، بل يجوز التوشح بالعكس أيضا أي إدخال طرفه تحت الإبط
وفي صحيح محمد وغيره: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء (2).
وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار (3). ونحوها غيرها.
الظاهر في كيفية لبسهما: الاتزار بالارتداء بالرداء، والإزار على ما هو المعروف بين الأصحاب ما يستر ما بين السرة والركبة، والرداء ما يستر المنكبين، وقد نفى الاشكال سيد الرياض عن ذلك، ولكن صرح صاحب الجواهر بأن اللازم فيهما الرجوع إلى العرف، ولعل أهل العرف يرون اعتبار ستر أزيد من ما بين المنكبين وأزيد.
وعن الشيخ والحلي والقواعد والمسالك وبعض آخر التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشح وهو تغطية أحد المنكبين.
وعن الأزهري التوشح: أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف.
وعن الوسيلة: التوشح من ذكر للارتداء.
واستدل الأولون، بالاطلاق، وعن كشف اللثام: ولا يتعين شئ من الهيئتين، للأصل من غير معارض، بل يجوز التوشح بالعكس أيضا أي إدخال طرفه تحت الإبط