____________________
غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (1).
وصحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه (2).
وخبر الحناط عنه (عليه السلام): من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب بظهره لباطنه (4).
وصحيح البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه (5). ومثله خبر علي بن أبي حمزة (6). ونحوها غيرها.
كما لا خلاف في جواز أن يلبس القباء إذا لم يكن معه ثوب الاحرام في الجملة.
وعن المدارك: أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، ويشهد به:
النصوص المتقدمة إنما الكلام في موضعين:
الأول: بعد ما لا شك في أن الشرط لجواز لبس القباء أحد الأمرين فقد ثوب الاحرام، أو الاضطرار إلى اللبس لبرد وشبهه: فإن النصوص متضمنة لكل واحد منهما
وصحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه (2).
وخبر الحناط عنه (عليه السلام): من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب بظهره لباطنه (4).
وصحيح البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه (5). ومثله خبر علي بن أبي حمزة (6). ونحوها غيرها.
كما لا خلاف في جواز أن يلبس القباء إذا لم يكن معه ثوب الاحرام في الجملة.
وعن المدارك: أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، ويشهد به:
النصوص المتقدمة إنما الكلام في موضعين:
الأول: بعد ما لا شك في أن الشرط لجواز لبس القباء أحد الأمرين فقد ثوب الاحرام، أو الاضطرار إلى اللبس لبرد وشبهه: فإن النصوص متضمنة لكل واحد منهما