____________________
السلام): لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام (1) وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها، قال (عليه السلام): نعم إذا كانت طاهرة (2) وعن كشف اللثام: ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس.
وفي المبسوط: ولا ينبغي إلا في ثياب طاهرة نظيفة.
وفي النهاية: ولا يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة. ونحوه عن السرائر وغيرها.
ولكن طاهر الخبرين عدم جواز لبس النجس حال الاحرام مطلقا، وقد حملهما سيد المدارك على ابتداء اللبس، لأن من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن، إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للاحرام وأن لم أقف على مصرح به.
وفيه: أن ذلك خلاف ظاهرهما لو لم يكن خلاف نص الأول منهما.
وفي الجواهر: إن الخبر ظاهر في اعتبار الطهارة فيهما حال الاحرام ابتداء واستدامة، ولكن يقتصر على الأول لاعتضاده بالفتاوي دون غيره الباقي على حكم الأصل.
وفيه: أنه لا يرجع إلي الأصل مع إطلاق الدليل، ولم يثبت من الأصحاب اقتصارهم على حال الابتداء، فالأظهر اعتبار الطهارة فيهما.
وفي المبسوط: ولا ينبغي إلا في ثياب طاهرة نظيفة.
وفي النهاية: ولا يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة. ونحوه عن السرائر وغيرها.
ولكن طاهر الخبرين عدم جواز لبس النجس حال الاحرام مطلقا، وقد حملهما سيد المدارك على ابتداء اللبس، لأن من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن، إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للاحرام وأن لم أقف على مصرح به.
وفيه: أن ذلك خلاف ظاهرهما لو لم يكن خلاف نص الأول منهما.
وفي الجواهر: إن الخبر ظاهر في اعتبار الطهارة فيهما حال الاحرام ابتداء واستدامة، ولكن يقتصر على الأول لاعتضاده بالفتاوي دون غيره الباقي على حكم الأصل.
وفيه: أنه لا يرجع إلي الأصل مع إطلاق الدليل، ولم يثبت من الأصحاب اقتصارهم على حال الابتداء، فالأظهر اعتبار الطهارة فيهما.