____________________
ويدل عليه أيضا مثل رواية زيد عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت فقال: تغسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر (1). انتهى.
وفي الرياض: والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس كما صرح به جماعة، لصدق الامتثال وعدم دليل على وجوب الاستمرار. انتهى.
وفي الجواهر: نعم لا يبعد أن يقال: إنه من الأمر بلبس ثوبين بعد التجرد عن ثيابه وحرمة لبسها ما دام محرم ينسبق إلى الذهن وجوب لبسهما ما دام محرما على نحو ما يلبس ثيابه غير المنافي لنزعهما في حال النوم وما شاكل، وأما مجرد لبسهما ونزعهما فالظاهر عدم كونه مطلوبا ومأمورا به بالخصوص.
نعم يجوز تبديلهما، وغسلهما إذا احتاج إلى الغسل، للأصل، وللنصوص.
ففي صحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما (2).
وفي صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) في حديث: لا بأس أن يحول المحرم ثيابه (3). ونحوهما غيرهما.
وأما خبر زيد فمضافا إلى أنه مختص بالخلع بالليل - إنما هو في مورد
وفي الرياض: والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس كما صرح به جماعة، لصدق الامتثال وعدم دليل على وجوب الاستمرار. انتهى.
وفي الجواهر: نعم لا يبعد أن يقال: إنه من الأمر بلبس ثوبين بعد التجرد عن ثيابه وحرمة لبسها ما دام محرم ينسبق إلى الذهن وجوب لبسهما ما دام محرما على نحو ما يلبس ثيابه غير المنافي لنزعهما في حال النوم وما شاكل، وأما مجرد لبسهما ونزعهما فالظاهر عدم كونه مطلوبا ومأمورا به بالخصوص.
نعم يجوز تبديلهما، وغسلهما إذا احتاج إلى الغسل، للأصل، وللنصوص.
ففي صحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما (2).
وفي صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) في حديث: لا بأس أن يحول المحرم ثيابه (3). ونحوهما غيرهما.
وأما خبر زيد فمضافا إلى أنه مختص بالخلع بالليل - إنما هو في مورد