____________________
قال في محكي الدروس: وهل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لا بسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي. انتهى، وتنقيح القول أن في المقام مسألتين.
إحداهما: اشتراط التجرد، والأخرى: اشتراط لبس الثوبين، والظاهر أن الإسكافي قائل باشتراط التجرد، وكيف كان فظاهر كلام الأصحاب الذي نقله الشهيد عدم اشتراط التجرد، إذ لو كان ذلك شرطا كان اللازم تجديد النية والتلبية، وظاهرهم عدم الاحتياج إلى ذلك.
والنصوص أيضا شاهدة بذلك، لاحظ: صحيح معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال (عليه السلام): ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه من ما يلي رجليه (1)، مقتضى إطلاق ذلك عدم الفرق بين العامد والجاهل والناسي.
وصحيح صفوان عن خالد بن محمد الأصم عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن لبس قميصا، فقال له: كيف صنعة. قال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال: أنزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه (2). ونحوه خبر عبد الصمد بن بشير (3).
إحداهما: اشتراط التجرد، والأخرى: اشتراط لبس الثوبين، والظاهر أن الإسكافي قائل باشتراط التجرد، وكيف كان فظاهر كلام الأصحاب الذي نقله الشهيد عدم اشتراط التجرد، إذ لو كان ذلك شرطا كان اللازم تجديد النية والتلبية، وظاهرهم عدم الاحتياج إلى ذلك.
والنصوص أيضا شاهدة بذلك، لاحظ: صحيح معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال (عليه السلام): ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه من ما يلي رجليه (1)، مقتضى إطلاق ذلك عدم الفرق بين العامد والجاهل والناسي.
وصحيح صفوان عن خالد بن محمد الأصم عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن لبس قميصا، فقال له: كيف صنعة. قال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال: أنزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه (2). ونحوه خبر عبد الصمد بن بشير (3).