____________________
بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين (1).
الثالثة: ما يدل على المنع كصحيح عيص بن القاسم: قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (2) وخبر أبي عيينة عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير. قال (عليه السلام): ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس (3).
وموثق إسماعيل بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال (عليه السلام): لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها (4).
وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام) النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام (5) وموثق سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير، فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه (6). ونحوها غيرها.
الرابعة: ما تضمن لفظ الكراهة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه
الثالثة: ما يدل على المنع كصحيح عيص بن القاسم: قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (2) وخبر أبي عيينة عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير. قال (عليه السلام): ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس (3).
وموثق إسماعيل بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال (عليه السلام): لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها (4).
وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام) النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام (5) وموثق سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير، فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه (6). ونحوها غيرها.
الرابعة: ما تضمن لفظ الكراهة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه