____________________
في التلفظ من الاضمار خلاف الظاهر.
وبهما يرفع اليد عن ظهور الأمر في جملة من النصوص بالتلفظ في الوجوب ويحتمل على الاستحباب، وبذلك يمتاز الحج عن سائر العبادات، فإنه لا يستحب التلفظ بما ينوي ويعزم عليه في غير الحج من العبادات وسيأتي زيادة توضيح لذلك، ولا يعتبر الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي المحرك.
وهل يعتبر استدامه النية، كما في المتن، قال بعد أن ذكر أن الواجب في الاحرام النية (واستدامتها حكما) أم لا؟
أقول: في العبادات مطلقا ومنها الحج كما يعتبر النية حدوثا كذلك تعتبر بقاء واستدامة، غاية الأمر بمن يفسر النية بالإرادة التفصيلية يقول: إنه يعتبر استدامة النية حكما، ومن يفسرها بالداعي المحرك نحو الفعل يقول: يعتبر استدامتها حقيقة، وسره واضح.
وأما في المقام فبالنسبة إلى الحج أو العمرة يعتبر استدامة النية، فإنه من العبادات، فلا بد وأن يقع كل جزء منه عن النية.
وأما في الاحرام فقد مر أنه عبارة الالتزام بترك المحرمات، فحين النية لا بد وأن ينوي ترك المحرمات إلى آخر إحرامه ويلتزم بذلك، ولكن بعد تحققه حيث حكم الشارع ببقائه، وأنه لا يخرج من الاحرام إلا بالمحل، بل لو فعل جميع المحرمات لا ينتقض إحرامه، فلا يعتبر فيها استدامة العزم على ترك محرماته، بل لو عزم على الفعل وفعل يبقى على إحرامه، فاستدامة النية بهذا المعنى غير معتبرة.
وبهما يرفع اليد عن ظهور الأمر في جملة من النصوص بالتلفظ في الوجوب ويحتمل على الاستحباب، وبذلك يمتاز الحج عن سائر العبادات، فإنه لا يستحب التلفظ بما ينوي ويعزم عليه في غير الحج من العبادات وسيأتي زيادة توضيح لذلك، ولا يعتبر الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي المحرك.
وهل يعتبر استدامه النية، كما في المتن، قال بعد أن ذكر أن الواجب في الاحرام النية (واستدامتها حكما) أم لا؟
أقول: في العبادات مطلقا ومنها الحج كما يعتبر النية حدوثا كذلك تعتبر بقاء واستدامة، غاية الأمر بمن يفسر النية بالإرادة التفصيلية يقول: إنه يعتبر استدامة النية حكما، ومن يفسرها بالداعي المحرك نحو الفعل يقول: يعتبر استدامتها حقيقة، وسره واضح.
وأما في المقام فبالنسبة إلى الحج أو العمرة يعتبر استدامة النية، فإنه من العبادات، فلا بد وأن يقع كل جزء منه عن النية.
وأما في الاحرام فقد مر أنه عبارة الالتزام بترك المحرمات، فحين النية لا بد وأن ينوي ترك المحرمات إلى آخر إحرامه ويلتزم بذلك، ولكن بعد تحققه حيث حكم الشارع ببقائه، وأنه لا يخرج من الاحرام إلا بالمحل، بل لو فعل جميع المحرمات لا ينتقض إحرامه، فلا يعتبر فيها استدامة العزم على ترك محرماته، بل لو عزم على الفعل وفعل يبقى على إحرامه، فاستدامة النية بهذا المعنى غير معتبرة.