____________________
بصحيح ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، (عليه السلام): يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط. على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل (1).
وبما في ذيل صحيح ذريح المحاربي المتقدم: قلت: فعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): لا.
ولكن يرد على الأول: ما في الجواهر من أن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام القابل بمجرد الاشتراط بلا خلاف، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف أيضا، فالصحيح معرض عنه عند الأصحاب.
أضف إليه أن مورده المتمتع الذي لم يدرك الوقوفين فلا وجه للتعدي منه إلى المقام. وأما الثاني فبإزائه رواية، منها: خبر رفاعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال (عليه السلام): يحج من قابل، والحاج مثل ذلك إذا أحصر (2).
ومنها خبر حمزة بن حمران عنه (عليه السلام) عن الذي يقول حلني حيث حبستني. فقال (عليه السلام): هو حل حيث حبسه. قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل (3).
وبما في ذيل صحيح ذريح المحاربي المتقدم: قلت: فعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): لا.
ولكن يرد على الأول: ما في الجواهر من أن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام القابل بمجرد الاشتراط بلا خلاف، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف أيضا، فالصحيح معرض عنه عند الأصحاب.
أضف إليه أن مورده المتمتع الذي لم يدرك الوقوفين فلا وجه للتعدي منه إلى المقام. وأما الثاني فبإزائه رواية، منها: خبر رفاعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال (عليه السلام): يحج من قابل، والحاج مثل ذلك إذا أحصر (2).
ومنها خبر حمزة بن حمران عنه (عليه السلام) عن الذي يقول حلني حيث حبستني. فقال (عليه السلام): هو حل حيث حبسه. قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل (3).