____________________
ما تشتكي؟ فقال) عليه السلام): أشكتي رأسي فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر. الحديث (1) بناءا على أنه (عليه السلام) اشترط باعتبار كونه مستحبا فلا يتركه الحسين (عليه السلام).
وصحيح رفاعة عنه (عليه السلام) خرج الحسين معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي (عليه السلام): ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب وكان قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد (2). بتقريب أنه لا بد من حمل سوق البدنة فيه على سوقها لا على كونه حج قران وإلا كان الواجب البعث للنحر لا النحر في محله - يدلان على عدم سقوط الهدي فإنه متى شرع النحر تحليلا فقد نافى السقوط إذ احتمل سقوط الواجب خاصة لم نعرفه قولا لأحد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه.
أقول: يرد على ما أفاده أولا أن احتمال عدم بيان وجوب الهدي اتكالا على الآية بعيد جدا، إذ معه لما كان مورد للسؤال مع أن حكم المحصور بين في الآية الكريمة قرينة على أن السؤال إنما هو عن وظيفته، وظاهر الجواب بيان تمام تلك، ويؤكد ذلك سؤاله في الصحيح الثاني عن أي شئ عليه.
وإن شئت قلت: أن مورد الصحيحين أخص من مورد الآية الكريمة، فإن الآية تدل على أن المحصور لا يحل ما لم يبلغ الهدي محله، والصحيحان يدلان على أنه في مورد الشرط خاصة يحل بدون ذلك.
وصحيح رفاعة عنه (عليه السلام) خرج الحسين معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي (عليه السلام): ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب وكان قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد (2). بتقريب أنه لا بد من حمل سوق البدنة فيه على سوقها لا على كونه حج قران وإلا كان الواجب البعث للنحر لا النحر في محله - يدلان على عدم سقوط الهدي فإنه متى شرع النحر تحليلا فقد نافى السقوط إذ احتمل سقوط الواجب خاصة لم نعرفه قولا لأحد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه.
أقول: يرد على ما أفاده أولا أن احتمال عدم بيان وجوب الهدي اتكالا على الآية بعيد جدا، إذ معه لما كان مورد للسؤال مع أن حكم المحصور بين في الآية الكريمة قرينة على أن السؤال إنما هو عن وظيفته، وظاهر الجواب بيان تمام تلك، ويؤكد ذلك سؤاله في الصحيح الثاني عن أي شئ عليه.
وإن شئت قلت: أن مورد الصحيحين أخص من مورد الآية الكريمة، فإن الآية تدل على أن المحصور لا يحل ما لم يبلغ الهدي محله، والصحيحان يدلان على أنه في مورد الشرط خاصة يحل بدون ذلك.