____________________
في هذا الاحرام وإن لم يكن في أشهر الحج هكذا يحكي عن كشف اللثام.
وحاصله: أن الاحرام حقيقة واحدة، فإذا وقع على وجه العبادة صح وترتب عليه أثره.
وفيه أولا: ما عرفت من دخوله في كل من النسكين.
وثانيا على فرض كون النسكين غايتين له الذي دل الدليل على مشروعية الاحرام لغاية الحج خاصة ولغاية العمرة كذلك، والاحرام لهما معا لم يدل دليل على مشروعيته، والأصل عدمها.
وإلى هذا يرجع ما عن المسالك والمدارك بأن العبادات توقيفية ولم يثبت عن الشارع مثل ذلك.
واستدل للصحة عمرة إذا كان في غير أشهر الحج: بأن الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا، بل خطأ.
وفيه: أن اللغوية والخطئية لا تنافي البطلان، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه كما مر.
وأما ما عن ابن أبي عقيل وتابعيه، فقد استدل له بنصوص كصحيح يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال:
إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا. (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام)، قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي في الناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا. فنادى المنادي في الناس
وحاصله: أن الاحرام حقيقة واحدة، فإذا وقع على وجه العبادة صح وترتب عليه أثره.
وفيه أولا: ما عرفت من دخوله في كل من النسكين.
وثانيا على فرض كون النسكين غايتين له الذي دل الدليل على مشروعية الاحرام لغاية الحج خاصة ولغاية العمرة كذلك، والاحرام لهما معا لم يدل دليل على مشروعيته، والأصل عدمها.
وإلى هذا يرجع ما عن المسالك والمدارك بأن العبادات توقيفية ولم يثبت عن الشارع مثل ذلك.
واستدل للصحة عمرة إذا كان في غير أشهر الحج: بأن الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا، بل خطأ.
وفيه: أن اللغوية والخطئية لا تنافي البطلان، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه كما مر.
وأما ما عن ابن أبي عقيل وتابعيه، فقد استدل له بنصوص كصحيح يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال:
إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا. (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام)، قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي في الناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا. فنادى المنادي في الناس