____________________
ومنها: خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
ومنها خبر أبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام) بعد بيان كيفية الاشتراط، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): نعم (2).
وقال صفوان: وقد روى هذا الحديث عدة من أصحابنا كلهم يقولون: إن عليه الحج من قابل.
ومقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين صحيح المحاربي: أن الاشتراط لا يوجب سقوط الحج الواجب، والمحصورية المانعة من إتمام الحج بنفسها لا توجب وجوب الحج عليه من قابل، كما على ذلك فتوى الأصحاب.
وأما ما عن كنز العرفان فيدفعه النصوص الدالة على عدم الفرق بين الاشتراط وعدمه في الحل كمصحح زرارة المتقدم: وهو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط.
وخبر ابن حمران المتقدم: هو حل حيث حبس قال أو لم يقل.
فالمتحصل، مما ذكرناه: أن فائدة الاشتراط زائدا على الثواب وكونه مستحبا بنفسه وهو سقوط الهدي وأنه يتحلل بلا هدي، إلا إذا كان سائق الهدي.
والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط وهو واضح.
نعم لا يعتبر لفظ مخصوص، لاطلاق النصوص، لاحظ: صحيح المحاربي، وما تضمن منها لفظ مخصوص وصيغة خاصة لا مفهوم له، كي يوجب تقييد إطلاق المطلق منها.
ومنها خبر أبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام) بعد بيان كيفية الاشتراط، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): نعم (2).
وقال صفوان: وقد روى هذا الحديث عدة من أصحابنا كلهم يقولون: إن عليه الحج من قابل.
ومقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين صحيح المحاربي: أن الاشتراط لا يوجب سقوط الحج الواجب، والمحصورية المانعة من إتمام الحج بنفسها لا توجب وجوب الحج عليه من قابل، كما على ذلك فتوى الأصحاب.
وأما ما عن كنز العرفان فيدفعه النصوص الدالة على عدم الفرق بين الاشتراط وعدمه في الحل كمصحح زرارة المتقدم: وهو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط.
وخبر ابن حمران المتقدم: هو حل حيث حبس قال أو لم يقل.
فالمتحصل، مما ذكرناه: أن فائدة الاشتراط زائدا على الثواب وكونه مستحبا بنفسه وهو سقوط الهدي وأنه يتحلل بلا هدي، إلا إذا كان سائق الهدي.
والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط وهو واضح.
نعم لا يعتبر لفظ مخصوص، لاطلاق النصوص، لاحظ: صحيح المحاربي، وما تضمن منها لفظ مخصوص وصيغة خاصة لا مفهوم له، كي يوجب تقييد إطلاق المطلق منها.